محمد بن مسعود العياشي

106

تفسير العياشي

يعنى إلي علي بن محمد عليه السلام ان رأى سيدي ومولاي أن يخبرني عن قول الله " يسئلونك عن الخمر والميسر " الآية فما الميسر ( 1 ) جعلت فداك ؟ فكتب كل ما قومر به فهو الميسر وكل مسكر حرام ( 2 ) 312 - الحسين عن موسى بن القاسم البجلي ( 3 ) عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد عن أبيه عن أخيه موسى عن أبيه جعفر عليه السلام قال : النرد والشطرنج من الميسر ( 4 ) 313 - عن عامر بن السمط عن علي بن الحسين عليه السلام قال : الخمر من ستة أشياء التمر والزبيب ، والحنطة . والشعير ، والعسل ، والذرة ( 5 ) 314 - عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قوله " يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو " قال : العفو الوسط ( 6 ) 315 - عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله : " يسئلونك ما ذا ينفقون قل العفو " قال : " الذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " قال : هذه بعد هذه هي الوسط ( 7 ) . 316 - عن يوسف عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى جعفر عليه السلام في قول الله " يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو " قال : الكفاف ( 8 ) . 317 - وفى رواية أبي بصير القصد ( 9 ) .

--> ( 1 ) هذا هو الظاهر الموافق لنسخة الوسائل ولكن في نسختي الأصل والبرهان " فما المنفعة " عوض " فما الميسر " . ( 2 ) الوسائل " ج 2 " أبواب ما يكتسب به باب 102 . البرهان ج 1 : 212 . ( 3 ) وفى نسخة الوسائل " موسى بن عمر " ولكن الظاهر هو المختار في المتن . ( 4 ) الوسائل ( ج 2 ) أبواب ما يكتسب به باب 102 . البرهان ج 1 : 212 ( 5 ) البرهان ج 1 : 212 . ( 6 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب النفقات باب 25 . البرهان ج 1 : 212 . الصافي ج 1 : 189 ( 7 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب النفقات باب 25 . البرهان ج 1 : 212 ( 8 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب النفقات باب 25 . البرهان ج 1 : 212 ( 9 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب النفقات باب 25 . البرهان ج 1 : 212